قال ابن عبد البر في التمهيد (10: 113): (وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها حلالاً حتى الآن، وأخبرني أنه كان يقرأ:
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [النساء:24] قال: وقال ابن عباس: في حرف أُبَيّ { إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى } قال أبو عمر: وقرأها أيضاً هكذا { إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى } علي بن حسين، وابنه أبو جعفر محمد بن علي، وابنه جعفر بن محمد).
والآية على هذه القراءة:
نص أوظاهر في نكاح المتعة، مما نفهم منه أن علي بن الحسين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق رضوان الله عليهم كانوا يقولون بمشروعية نكاح المتعة.
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [النساء:24] قال: وقال ابن عباس: في حرف أُبَيّ { إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى } قال أبو عمر: وقرأها أيضاً هكذا { إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى } علي بن حسين، وابنه أبو جعفر محمد بن علي، وابنه جعفر بن محمد).
والآية على هذه القراءة:
نص أوظاهر في نكاح المتعة، مما نفهم منه أن علي بن الحسين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق رضوان الله عليهم كانوا يقولون بمشروعية نكاح المتعة.
تعليق